Slaati

حظر إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة وعقوبة صارمة تنتظر المخالفين

منذ 4 سنة03157
حظر إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة وعقوبة صارمة تنتظر المخالفين

مشاركة

الرياض

أعلن نظام إدارة النفايات الجديد، عن حظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية.

وأوضحت اللائحة التنفيذية للنظام أنه يحق للمركز الوطني لإدارة النفايات اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، كما يحدد المركز المقابل المالي على منتجي النفايات، إضافة إلى إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص، بحسب جريدة أم القرى.

ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جميع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات، فيما لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.

وأكد النظام أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللائحة، وعلى كل من يمارس نشاطا يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق أولويات، التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن.

وأشار النظام إلى أن ملكية النفايات تنتقل إلى الدولة في حالتين، أولهما وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، ووضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة.

ولمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقا للإجراءات النظامية، ودون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررا على البيئة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (29) من النظام، أمام المحكمة المختصة.

وتتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (29) من النظام، ولها القيام بالآتي، إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من النظام، والحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وتفرض فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10 في المائة) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (29)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، ويتم مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العودة. ويعد عائدا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ويحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17 / 9/ 1434هـ، فيما يعمل به بعد مضي (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

c81a861f-87ba-4c0e-b94e-4e86e09c8413.jpg
غوغل تكشف أكثر لحظات ومواضيع البحث رواجاً في المملكة والإمارات في 2025
خاص
منذ 7 دقيقة
0
1361
00f8ecdb-49d2-4dde-8320-9fcc043fb8ff.jpg
مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي
المدينة المنورة
منذ 9 دقيقة
0
1371
5a937ee5-dd57-4cf9-b826-dbb60283af89.jpg
مقطع مزيف لحمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني يثير جدلاً.. فيديو
وكالات
منذ 12 دقيقة
0
1383
3710d84c-105b-4973-a806-30c3beb08072.jpg
حمية الكيتو تسبب مرض الكبد الدهني
خاص
منذ 14 دقيقة
0
1387
e1a030ca-90d5-4ad5-a522-b8c833bcf1bb.jpg
اندلاع حريق محدود في معدات مناولة أمتعة بمطار ساو باولو.. فيديو
برازيليا
منذ 15 دقيقة
0
1399
إعلان
مساحة إعلانية