أوضح عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، اليوم الخميس أنه لا يجوز للرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
وقال الشيخ السليمان في مقطع مسجل نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر ” تويتر “، إن الدليل على ذلك أن الرسول صلى عليه وسلم قال في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: “لا يُجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها”.
وأشار إلى أن هناك حالات يجوز فيها الزواج من عمة أو خالة المرأة، وذلك إذا طلق الرجل الزوجة طلقة بائنة، أو عند حدوث الخلع، أو الفسخ بحكم القاضي بينهما.
التعليقات
فعلا لا يجوز الجمع بين الزوجه وعمتها او خالتها لكن بين الزوجه وابنت العمه او ابنت الخاله فيجوز
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
او وفاة الزوجه
الله المستعان
اترك تعليقاً