أوضحت جمعية حماية المستهلك الحقوق التي يحصل عليه الفرد في حال وقوع خطأ طبي بعد الإجراءات التجميلية في عيادات التجميل.
وذكرت أن نظام مزاولة المهن الصحية عرف الخطأ الطبي بأنه “كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعـد والأصـول الطبية التي يقضي بها العلم، وقد يكون الخطأ فنيا، وقد يكون مهنيا. ويترتب عليه ضرر للمريض يلتـزم مـن ارتكبه بالتعويض”.
وأكدت أن الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها فـي هـذا النظام هي التي تحدد مقدار هذا التعويض وفقاً للمادة (27) مـن نظام مزاولة المهن الصحية.
التعليقات
اترك تعليقاً