أكدت النيابة العامة أن التحرش يتضمن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ويٌعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأس صور كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة وكل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

كما يٌعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو أدعى كيدًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.