أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة العربية السعودية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص، والمندرج تحت البند الجمركي “390690” من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ذات منشأ أو المصدرة من “الصين – اليابان – بلجيكا – سنغافورة – جمهورية كوريا – فرنسا”، التي تقدمت بها شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 2 والفقرة 4 من المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون .
وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتأتي هذه الإجراءات وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
من جانبه, قال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، إن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق المملكة العربية السعودية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.
ودعا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة التي يمكن طلب الاشتراك بها.
التعليقات
اترك تعليقاً