كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إمكانية حصول الموظف على إجازة مدفوعة الأجر من عمله من أجل أداء الامتحانات.

وذكرت الوزارة أنه وفقًا للأنظمة ففي حالة موافقة صاحب العمل على انتساب “الموظف” إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها، فلديه الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية.

أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الإجازة الفعلية، ويحرم من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان.

وأوضحت الوزارة أيضًا أنه إذا لم يحصل “العامل” على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها.

أما في حالة تعذر ذلك فله أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية ، مشيرة لضرورة تقدم “العامل” بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل مع تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وما يدل على أداء الامتحان.