أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، حكم وضع مزيلات العرق للمحرم.

وقال السليمان أن الطِيب يُعد من محظورات الإحرام للمِحْرم، فإذا أُحْرِم فلا يحل له أن يستخدم الطيب أو يستخدم مزيل العرق أو الصابون أو غيره الذي يكون معه نوع من أنواع الطيب إذا دخل في الإحرام.

وأضاف: “إذا لبى للعمرة أو للحج وأحرم فإنه في هذه الحالة عليه أن يمتنع عن استخدام الطيب؛ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيَّب قبل إحرامه وقد ذكرت ذلك عائشة- رضي الله- عنها قالت كنت أرى وبيص المسك في مفرق شعر رأس النبي عليه الصلاة والسلام”