أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الإثنين)، عن صدور قرار مجلس إدارتها القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها على إحدى شركات الكابلات.
وأوضحت أنها فرضت غرامة قدرها 30 ألف ريال لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة 30 من قواعد الإدراج، والفقرة (د) من التعليمات العامة الواردة في التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن تطور جوهري جديد طرأ على تطور جوهري أعلنت عنه سابقاً.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة سبق أن تقدمت بطلب تنفيذ سند لأمر بمحكمة التنفيذ بتاريخ 27/06/2021م، ولم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية (تداول) إلا بتاريخ 12/08/2021م.
التعليقات
اترك تعليقاً