قرر مجلس الوزراء إصدار تعديل بشأن الفقرة (أ) من المادة “السادسة عشرة” من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 23/ 3/ 1423هـ– لتصبح بالنص الآتي: «يكون مجلس باسم «المجلس الصحي السعودي» برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
2- المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
3- مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
4- ممثل من وزارة الصحة يسميه الوزير.
5- ممثلين من وزارة التعليم يسميهما وزير التعليم.
6- ممثل من وزارة المالية يسميه وزير المالية.
7- ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط.
9- المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
10- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
11- رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
12- أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم.
13- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14- أمين عام مجلس الضمان الصحي.
15- اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي.
16- الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة».

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي في شأن طلب الموافقة على أن يكون رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عضواً في المجلس بدلاً من نائب رئيس الهيئة، وأن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجلس ممثلان يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.