أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، حكم من اقترض مالا من أحد أقربائه وتصدق به بعد وفاته دون رده للورثة.
وقال المنيع أنه لا تبرأ ذمة من اقترض هذا المال حتى بعد تصدقه به، لأنه ليس لديه تفويض منه بأن يتصدق بهذا الدين بعد وفاته.
وأضاف المنيع أنه ينبغي أن يُرد المال إلى الورثة، وأن يتقاسموه بينهم كل واحد حسب حصته الإرثية منه، مبينًا أنه إذا عفا الورثة عن هذا المال فلا بأس في ذلك.
التعليقات
كلام سليم
اترك تعليقاً