كشفت الأنظمة عن إجراءات تقديم طلب أيا من الزوجين إثبات طلاق أو خلع أو فسخ النكاح.

وأوضحت الأنظمة أنه إذا تقدم أيا من الزوجين بطلب اثبات الطلاق او الخلع او بدعوى فسخ النكاح وكان بينهما ولد فان المحكمة تتخذ الإجراءات التالية:

-إحالة الطلب أو الدعوى لمركز المصلحة ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن 20 يوما من تاريخ التقديم وفي حالة اصطلاح الزوجين فيثبت الصلح بمحضر ويعد سندا تنفيذيا.

-إذا تعذر صلح باستمرار الزوجية فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة فإن اصطلحا يثبت ذلك بمحضر ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.

-تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.

-تفصل الدائرة في جميع الأحوال في دعاوى في دعاوي النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ الجلسة الأولى.