أعلنت وزارة التجارة صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطنة تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري من خلال تمكين زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر المؤسسة التابعة للمواطنة.

وجاء ذلك بعدما تلقت الوزارة بلاغاً عن حالة تستر بمؤسسة مقاولات في مدينة الرياض، حيث اتضح تمكين زوج المواطنة لأحد أقاربه “ابن عمه” من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض.

وأضافت الوزارة أنه تبين تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم إطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاث إلى القضاء تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة التستر.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً نهائياً بفرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لكل مدان على حدة، وتغريمهما مبلغاً وقدره 60 ألف ريال والتشهير بهما على نفقتهما.

وأشارت إلى أن العقوبات تضمنت أيضا إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المدان الثالث المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.