أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعتزم تطبيق لائحة جديدة تنظم آلية عمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
ونصت مواد اللائحة على تنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل بعقد عمل مكتوب وتوثيقه في منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يحرر العقد وترجمته من ثلاث نسخ ويحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي وفق الآلية المعتمدة لدى الوزارة.
وأشارت اللائحة إلى ضرورة أن يتضمن العقد الشروط التي يتفق عليها الطرفان وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، مع تحديد نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى العامل المنزلي، وحقوق الطرفين والتزاماتهما.
كما يشمل العقد مدة فترة التجربة، ومدة العقد وكيفية تمديده، وتنظيم ساعات العمل الإضافية وحالات الضرورة لتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه في العقد بما لا يخرج عن الأعمال أو المهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.
في حين يتضمن العقد أيضًا التأمين الحقوقي لعقد العمل مع مراعاة التعليمات المنظمة له، والعنوان الرئيسي للطرفين والبريد الإلكتروني الخاص بهما وأرقام الاتصال وبيانات شخص قريب.
ويجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من صلاحية العامل، كما يجوز لصاحب العمل والعامل المنزلي إنهاء العقد بإرادتهم المنفردة خلال فترة التجربة دون أي مسؤولية عليهم، في حين لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
وأضافت أن عقد العمل المنزلي ينتهي في حال اتفاق طرفي العلاقة على إنهاء هذا العقد، أو فسخ عقد العمل لسبب مشروع من قبل العامل المنزلي، أو لسبب مشروع من قبل صاحب العمل، أو وفاة أحد طرفي العلاقة التعاقدية.
التعليقات
اترك تعليقاً