أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، على سؤال بخصوص ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه من جسمها لابنها الشاب، وحكم تغسيله لها إذا ماتت.

وقال الخضير في رده: “الابن لا شك أنه من المحارم، وتُبدي له ما لا تبديه للأجانب، فما يخرج غالبًا في أثناء المهنة من الذراعين والرجلين والشعر وما أشبه ذلك يجوز لها أن تبديه؛ لأنه يخرج غالبًا لابنها ولأبيها ولأخيها وسائر محارمها إلا مَن تُخشى عليه الفتنة”.

وتابع: “فإذا خُشيت الفتنة على شخصٍ بعينه من هؤلاء المحارم؛ لأنه يُرسل نظره بشهوة فمثل هذا يُحجَب عنه ما لا يُحجب عن غيره من المحارم، وإن لم يكن بمثابة الرجال الأجانب، لكن يبقى أنه يُحتاط منه وعليه أكثر من غيره”.

وأضاف: “أما تغسيل المرأة فلا يُغسِّلها من الذكور إلا زوجها، فلا يجوز لولدها ولا لأبيها ولا لأخيها أن يغسلها إذا ماتت، كما أنها لا تُغسِّل من الذكور إلا زوجها بخلاف غيره من محارمها”.