أوضحت النيابة العامة، أنه يحظر أي ممارسات بقصد الغش التجاري في شأن أي منتج وتعد جريمة موجبة للتوقيف.
وحدد نظام مكافحة الغش التجاري، كل من خدع أو شرع في الخداع بأي طريقة من الطرق في غش المنتج أو باعه أو عرضه أو حاز منه بقصد المتاجرة أو صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو استعمل آلية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات.
كما شمل؛ كل من عبأ منتجا أو ربطه أو وزعه أو خزنه أو نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو استورد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها أو حازها أو باعها أو عرضها أو استورد منتجا مغشوشا.
التعليقات
اترك تعليقاً