اعتمد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة بصيغتها المرفقة.

ونصت القواعد على أن تُقَدَّم طلبات تملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها على منصة إحكام، وذلك بتعبئة النماذج المعتمدة والإقرارات المطلوبة وفقاً لما تحدده الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ونصت القرارات على أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، مشترطة لقبول الطلب ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.

كما تضمنت شروط قبول الطلب أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9 /11/ 1387هـ، وصك تملك مكتسبٌ للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب استكمال إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي كما حددت شروط أخرى على الرابط التالي :هنا