أوضحت وزارة العدل الإجراءات اللازمة في في حال رغبة الزوج توثيق الطلاق لغير المرة الأولى “الطلاق الثاني والطلاق الثالث”.
وذكرت الوزارة أنه يلزمه في هذه الحالة إرفاق صك “الطلاق الأول والرجعة” ليتم تقديم الخدمة له.
أما في حال حدث الطلاق برضا الطرفين وتم الاتفاق على كل الأمور وعند الرغبة بتوثيق الطلاق، فإن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق عبر الرابط التالي: هنــــــا
بينما في حال طلب الزوجة إثبات الطلاق يمكنها رفع الدعوى عبر الرابط التالي: هنا .
التعليقات
اترك تعليقاً