أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعميما بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقًا من المهام الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، بضبط مخالفات الإعلان، حيث رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين “مقيمين وزائرين” في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك “عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية” ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وأكدت أنه بالتنسيق مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين “مقيمين أو زائرين” أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع.
وإشارت إلى أن التعاقد للإعلان يكون للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري.
وأبانت أن ذلك يأتي في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل.
وذكرت أن المادة (33) من نظام العمل تنص على أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص.
وبينت أن نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي، يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وشددت الهيئة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، داعية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية.
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعميما بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقًا من المهام الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، بضبط مخالفات الإعلان، حيث رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين “مقيمين وزائرين” في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك “عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية” ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وأكدت أنه بالتنسيق مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين “مقيمين أو زائرين” أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع.
وإشارت إلى أن التعاقد للإعلان يكون للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري.
وأبانت أن ذلك يأتي في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل.
وذكرت أن المادة (33) من نظام العمل تنص على أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص.
وبينت أن نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي، يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وشددت الهيئة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، داعية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية.
التعليقات
اترك تعليقاً