حذرت النيابة العامة من 5 أفعال محظور ارتكابها في مساكن ومقرات الحجاج، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تقود للسجن لمدة 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال.
وأضافت أن هذه الأفعال تشمل التحايل أو الغش فـي تـوفيـر متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
كما شملت الأفعال المحظور ارتكابها التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقاً لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
كما حذرت النيابة العامة من استيراد أو بـيـع أو تركـيـب أنـظـمة ومعـدات ووسـائـل السـلامـة الغيـر مـطـابـقـة للـوائـح الفنية أو المواصفـات القـيـاسـية المعتمـدة دولـيـا أو إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجـود مخالفة ذات خطورة حالة، دون إزالة هذه المخالفة.
التعليقات
عليكم بمن يخالف انظمة السلامه
اترك تعليقاً