كشف أمين عام لجنة البيع على الخارطة “وافي” نايف الشريف، الحالات التي يحق فيها للحاجز إلغاء عقد الوحدة السكنية، والحصول على تعويض إذا تأخر تسليم الوحدة التي تم حجزها.

وقال الشريف، إن المواطن أو المشتري إذا انسحب من العقد بعد موافقة اللجنة لأن المطور لم يفي بوعده أو يوجد ظرف حائل بين إدخال الخدمات أو إكمال المشروع بالشكل النظامي يمكنه استرداد جميع المبالغ التي دفعها.

وأضاف: يتم تطبيق الغرامة على المطور في حال استمرار المستفيد في المشروع وعدم الانسحاب منه.

ولفت إلى أن هناك مادة في اللائحة تنص على أم: الاستمرار مع استحقاق المشتري من قيمة الشرط الجزائي الواجب على المطور دفعه بما لا يقل عن 7 % سنويا من قيمة الوحدة العقارية يحتسب على الأساس اليومي وآلية صرف الشرط الجزائي من خلال حوالة مصرفية على حساب المشتري بعد مقاصتها من الدفعة الأخيرة وفقا لعقد يستحقه المشتري عند الاستلام النهائي والإفراغ أيهما أقرب.

وأوضح أن المستفيد يحصل على قيمة الغرامة عند استلام الوحدة العقارية حتى يتم احتساب كامل مدة التأخير.