أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية الإجراء المتخذ حيال المـؤجر الرافض إصلاح عيوب العقار المستأجر للدولة.
وذكر أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه تنص على أنه في حال إذا لم يقم المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره بخطاب رسمي جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة.
وأكد أن الجهة الحكومية المستأجرة تكون مسؤولة عن إجراء الصيانة العادية اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها لـه.
التعليقات
اترك تعليقاً