قرر مجلس الوزراء تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ
ونصت المادة (الثالثة والعشرين) منه، بعد التعديل، على أنه في حال انتهاء خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
أما في حال انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12).
وشملت المادة الثالثة والعشرون مكرر أنه إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشاً، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى.
وأبانت المادة ذاتها أنه إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشاً- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، كما تضمنت التعديلات عدداً من المواد الأخرى على الرابط التالي.
هنا
التعليقات
اعصاب الواحد كل ماقرا شي عن التقاعد يفكر رجوع بدل غلاء المعيشة وكذلك علاوة سنوية ولاكن الشكوي لغير الله مذله.. كل يوم إشاعة عن العلاوة والضحية المتقاعد المغلوب ع امرة
للاأله الا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعآ
جزاك الله كل خيرا يارب العالمين ☝️?☝️
وان متقاعد من امانه المنطقة الشرقية مدينة الدمام ??
جزاك الله كل خيرا يارب العالمين ☝️?☝️
كل يوم لهم نظام وتعديل
اترك تعليقاً