قرر مجلس الوزراء تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ

ونصت المادة (الثالثة والعشرين) منه، بعد التعديل، على أنه في حال انتهاء خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

أما في حال انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12).

وشملت المادة الثالثة والعشرون مكرر أنه إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشاً، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى.

وأبانت المادة ذاتها أنه إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشاً- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، كما تضمنت التعديلات عدداً من المواد الأخرى على الرابط التالي.
هنا