أكدت جمعية حماية المستهلك أنه حال عدم التزام حملة الحج بتقديم الخدمات المذكورة في العقد أو بعضها فأن الحاج عليه أن يتقدم بشكوى وإبداء الملاحظات لوزارة الحج والعمرة.
وأشارت إلى أنه يحق تمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة إذا اعترضت الشركة أو المؤسسة على قيمة التعويض المقررة للحاج.
وأشارت إلى أنه يتم تسليم الحجاج قيمة التعويض المقررة للحاج عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
التعليقات
اترك تعليقاً