كشف ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء، عن حكم إداري تضمن مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن منحه درجة متدنية لإحدى المقررات في مسار التعليم عن بعد.

وتضمن النظام وجوب التقيد بالمدة المنصوص عليها للتظلم من القرارات الإدارية – الثابت عدم إقامة المدعي دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاما، فيما تحجج المدعي بوجود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمام المدعى عليها.

ويعد تكرار المدعي التظلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجل النظامي لرفع الدعوى أمام المحكمة؛ إذ العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.