أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يجوز قيادة مركبة دون لوحة أو بلوحات غير واضحة أو تالفة، وفقًا لنظام المرور.

وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد استفسارات الأشخاص، بشأن فقد اللوحة الأمامية لمركبته ورفع بلاغ فقدان لوحة، وتساءل عن مدى إمكانية قيادة مركبته دون لوحة أمامية لحين استلام اللوحة من المرور.

وأفاد المرور” بأنه إذا سجلت مخالفة نتيجة قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة، فتكون عندها المخالفة صحيحة.