حذرت النيابة العامة أنه يُمنع ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وأكدت النيابة العامة أنه يحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الأخرين على الاعتقاد بصحته.

وأضافت أنه يعاقب كل من ينتحل لقب مزاولة المهن الصحية بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.