وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، بالصيغة المرافقة، وفقاً لجريدة “أم القرى”.

ونص القرار على قيام وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية بمباشرة مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

وتضمن القرار أن تكون ممارسة مجلس إدارة الأكاديمية لصلاحيته الواردة في الفقرة (8) من البند (خامساً) من الترتيبات –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ويتفق وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الأكاديمية، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للأكاديمية، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.

خامساً: قيام وزارة الرياضة -خلال السنة (الثالثة) من مباشرة الأكاديمية لمهماتها- برفع تقرير يتضمن أثر إنشاء الأكاديمية على أكاديميات القطاع الخاص الرياضية، واقتراح ما تراه حيال ذلك.

فيما يلي الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية:

ثانياً:
1- تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها في حدود الترتيبات، وترتبط تنظيماً بالوزير.
2- يكون مقر الأكاديمية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها -بحسب الحاجة- وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثالثاً:
تهدف الأكاديمية إلى اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وتطويرها، وتصدير المعارف والخبرات والمنهجيات الفنية لتنمية وتطوير تلك المواهب، وتعزيز تنافسية المملكة لتحقيق الإنجازات الرياضية الوطنية والإقليمية والقارية والعالمية.
ولها في سبيل تحقيق أهدافها –دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- المهمات الآتية:
1- العمل على اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وتطويرها، للارتقاء بتنافسية المملكة لتحقيق الإنجازات الرياضية.
2- وضع الخطط والبرامج لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بالمواهب الرياضية وتنميتها وتطويرها، وتقديم المرئيات والمقترحات اللازمة في شأنها، ومتابعة تنفيذها مع تلك الجهات.
4- مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية، ورفعها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
5- إجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.
6- التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز تنافسية المملكة لتحقيق الإنجازات الرياضية.
7- بناء المرافق والمنشآت الرياضية التي تساهم في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وتطويرها.
8-وضع البرامج اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية في المجالات الرياضية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
9- إنشاء قواعد معلومات في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.
10- التعاون مع المنظمات والهيئات والاتحادات والمراكز والمعاهد الدولية والجهات ذات العلاقة وبناء شراكات معها، في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية.
11- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وجلسات العمل داخل المملكة وخارجها في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

رابعاً:
1- يكون للأكاديمية مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم:
أ- ممثلون لجهات حكومية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الأكاديمية.
ب- رئيس الأكاديمية.
2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية وتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص المشار إليهم في الفقرة (1/أ) من هذا البند أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس.
3- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1/أ) من هذا البند عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
4- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص المشار إليهم في الفقرة (1/أ) من هذ البند (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله -في حدود أحكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- الموافقة على مشروعات تعديلات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية
-بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية- ورفعها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للأكاديمية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.
6- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
8- إقرار المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الأكاديمية.
9- إقرار أوجه استثمار أموال الأكاديمية، والسياسات المنظمة لذلك.
10- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها رئيس الأكاديمية عن سير عمل الأكاديمية، وإبداء الرأي حيالها.
11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
13- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يكِل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو رئيس الأكاديمية.

سادساً:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية الرئيس، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته -بدعوة من الرئيس- بصفة دورية لا تقل عن (أربع) مرات في السنة، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.
3- للرئيس في حال غيابه تكليف من ينوب عنه من ممثلي الجهات الحكومية برئاسة الاجتماعات.
4- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بــ (سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
5- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
7-لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
8- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لتقدير الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة، ويجوز كذلك أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، على أن يوقعها جميع الأعضاء وتحوز على أغلبية أصواتهم على الأقل، وتعرض تلك القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق له؛ لإثباتها في محضر الاجتماع.
9- على العضو المحافظة على سرية المعلومات وعدم استغلالها أو الاستفادة منها لغير مصلحة الأكاديمية، وعدم تداولها مع الغير.
10- للمجلس أن يدعو إلى حضور من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين والمستشارين دون أن يكون له حق التصويت.

سابعاً:
يكون للأكاديمية رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتسيير أعمالها اليومية، وترتكز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس. ويمارس رئيس الأكاديمية الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات العامة للأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ولوائحها الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3- الإشراف على سير عمل الأكاديمية، والعاملين فيها، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الأكاديمية.
4- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة، ولوائح الأكاديمية.
5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.
6- اقتراح الأعمال والخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
7- اقتراح أوجه استثمار أموال الأكاديمية، والسياسات المنظمة لذلك، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
8- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
9- الإشراف على إعداد تقارير دورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي منحه إياها المجلس.
11- تعيين منسوبي الأكاديمية، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
12- التعاقد مع خبراء ومختصين ومستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل الأكاديمية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
14- متابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بأعمال الأكاديمية.
15- إعداد مؤشرات لقياس أداء الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
16- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
ولرئيس الأكاديمية تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية.

ثامناً:
1- تكون للأكاديمية ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للأكاديمية هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للأكاديمية من تاريخ العمل بالترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

تاسعاً:
1- تتكون موارد الأكاديمية مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير ما تقدمه من أعمال وخدمات.
ج- ما يقبله المجلس من الهبات والتبرعات وريع الأوقاف والوصايا، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة.
هـ- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
2- تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
3- تفتح الأكاديمية حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية المعتمدة.

عاشراً:
يخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

حادي عشر:
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الأكاديمية وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها، وحسابها الختامي. ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:
يقوم المجلس -خلال مدة لا تزيد على (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات- بمراجعة الترتيبات في ضوء ما يظهر له عند ممارسة الأكاديمية لأعمالها ومهماتها خلال تلك المدة، والنظر في إعداد مشروع تنظيم للأكاديمية في حال رأى مناسبة الاستمرار في النمط التنظيمي للأكاديمية، أو إعداد دراسة متكاملة حيال تغيير النمط التنظيمي للأكاديمية إلى أي نمط تنظيمي آخر، ويرفع عما يتوصل إليه في هذا الشأن لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالث عشر:
يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.