أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط لإلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل، بحيث تكون متاحة 20 يوماً من تاريخ تقديم البلاغ.

وذكرت الوزارة، أن الضوابط والشروط لإلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل، تتمثل في أن تكون المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل، وألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة، وألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل.

وأكدت أنه يجب ألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد المراد إلغاء البلاغ عن سجله خلال العامين الماضيين، وكذلك ألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفًا لدى إدارات الترحيل، بينما المستندات المطلوبة هي خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمناً طلب العميل، والتزام العميل بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ من سجله.