أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، الحكم في شراء سيارة عن طريق البنك ونقل ملكيتها مباشرة للمستفيد.

ورد الخضير على سؤال مفاده: “ما الحكم إذا تقدمتُ للبنك بعرضِ سعرِ سيارة، ويقوم البنك بشراء السيارة لي وكتابتها باسمي مباشرة دون أن يتملكها البنك، على أن أقوم بتسديد البنك بأقساط شهرية، وبنسبةِ زيادةِ خمس عشرة بالمائة؟”.

وقال الخضير في جوابه: “إذا كانت الحاجة إلى السيارة فأنت لا مانع أن تحدد السيارة، ويشتريها البنك ويملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ولك أن ترجع عما اتفقتَ معه ووعْدك بالشراء منه، فيشتريها البنك ويملكها ملكًا تامًّا ولا يُلزمك بشيء بحال من الأحوال، فإذا ملكها واستقرَّتْ في ملكه بحيث لو زادت أو نقصت أو تلفت فهي من نصيب البنك ولا يَلزمك شيء”.

وتابع: “فإذا اشتراها شراءً تامًّا وقبضها ثم باعها عليك بأي ثمن تتفقان عليه فلا مانع من ذلك، وأنت بدورك تأخذها وتكمِّل إجراءاتها ولا شيء في ذلك، فإن كنت محتاجًا للسيارة فهذا هو الدين الذي قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}”.

وأضاف: “وإن كنت محتاجًا إلى ثمنها فهذه المعاملة تسمى عند أهل العلم التورُّق، وحينئذ عليك أن تبيعها على طرف ثالث لا على الطرف الذي باعها عليك، وحينئذ تكون جائزة عند الجمهور”.

واستكمل: “وأما توكيل نفس الطرف الذي اشتريتها منه ببيعها فإذا كان الطرف ثقة ولا يُتصور منه أنه يشتريها، أو يدفع ثمنها ولا يشتري سيارة أصلًا ويعطيك دراهم بدراهم، إن كان ثقة لا مانع، مع أن الأحوط أن تتولاها بنفسك أو توكِّل غيره”.

وتابع: “لا بد في هذه المعاملة من أن يعلم المستفيد أن البنك اشتراها وتملَّكها فعلًا؛ ولا يكتفي بمجرد سؤالهم، بل لا بد أن يتأكد؛ لأن مسألة التورق فيها ضعف، وتزداد ضعفًا بالتوسع الموجود بين الناس الآن، فلا بد أن يتأكد، ولا بد أن يسعى لإبراء ذمته؛ لأن المسألة مزلة قدم”.