أكد المركز الوطني للأرصاد المادة 13من نظام الأرصاد نصت على يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها لجنـة أو أكثر.
وأضاف أن اللجنة تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتكـون من 3 أعضاء، ويحدد قرار تكوينهـا من يتولى رئاستـها على أن يكون من المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة.
ولفت إلى أن الوزير المختص يعتمد قراراتـهـا الصـادرة بالغرامـة التي تزيد على 100 ألف ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح. وتحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.
التعليقات
اترك تعليقاً