كشف ديوان المظالم، عن حكم إداري طالبت فيه المدعية إلزام المدعى عليها برد جزء من غرامة التأخير المفروضة عليها؛ حيث أن الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية لإنشاء مواقف سيارات بمقرها.
وفرضت المدعى عليها غرامة تأخير على المدعية بنسبة (10%) من قيمة العقد، بينما تطالب المدعية بأن تكون الغرامة بنسبة (10%) من قيمة الأعمال المتبقية.
وتضمن النظام الاقتصار في حسم غرامة التأخير على قيمة الأعمال المتبقية حال رأی صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه.
وجاء في تقرير لجنة المعاينة في محضرها إمكانية الاستفادة من المشروع محل الدعوى دون توقف ذلك على الأعمال المتبقية؛ مما تقتصر معه الغرامة على قيمة تلك الأعمال؛ حيث ألزمت المدعى عليها برد المبلغ المستحق للمدعية.
التعليقات
اترك تعليقاً