أكدت النيابة العامة أن تقليد العلامة التجارية، يقوم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك.

وأوضحت النيابة أن هذه الأفعال تعد انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المُساءلة الجزائية.

وقالت النيابة العامة: ” لا تعد ولا تسجل علامة تجارية البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات،أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور”.