أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم ارتداء الرجال لأزرار أو ساعات مطلية بالذهب.
وقال الشبل خلال برنامج “يستفتونك”: “لا يجوز للرجال التزرر بالأزرار المطلية بالذهب، لكن إذا كانت الأزرار تلك في ملابس النساء يجوز”.
وتابع: “الساعة المطلية بالذهب ولو كان لا يتجاوز الطلاء النصف جرام لا يجوز أيضا أن يرتديها الرجل فهذا يعتبر من التحلي بالذهب”.
حكم ارتداء الرجال لأزرار أو ساعات مطلية بالذهب
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/iXYgZGX17A#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/d5WNIDpxOC— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 14, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً