أكد مجلس الضمان الصحي، أنه مسؤول عن تطبيق التأمين الإلزامي لموظفي القطاع الخاص وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، مشددا على أن تحديد الفئات التأمينية يتم بالاتفاق بين صاحب العمل وشركة التأمين.

وأوضح المجلس، أن التعامل بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية يتم وفق العقود المبرمة بينهم، لافتا إلى أن التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في الحالات التالية: عند استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة، عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، عند وفاة المؤمن له، عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين).

وأشار إلى أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عاما، والبنات غير المتزوجات غير العاملات)، وذلك بالتعاقد مع شركة تأمين صحي مؤهلة، وإصدار وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل الحد الأدنى لشبكة مقدمي الخدمة المعتمدين.