أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك 10 ضوابط لنقل كفالة العمالة التي لديها بلاغات تغيّب وتمكن الضوابط صاحب العمل الجديد من نقل العامل دون موافقة صاحب العمل السابق.

وذكرت الوزارة أن تلك الضوابط تتضمن أن تكون حالة العامل “متغيّب عن العمل”، وتاريخ بلاغ التغيّب قبل تاريخ إطلاق مبادرة الوزارة، ويسمح بتكرار طلب النقل مرتين كحد أقصى، وإشعار صاحب العمل الجديد بإجمالي قيمة رسوم المقابل المادي المتأخر للموافقة.

كما يجب الموافقة على تسديد الرسوم المتأخرة وإرسال طلب رفع بلاغ التغيب للأنظمة الحكومية المرتبطة بالإجراء، كما يرسل الطلب للأنظمة الحكومية الأخرى لإتمام عملية النقل، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وتتضمن الضوابط أيضًا إشعار صاحب العمل الجديد باستكمال إجراءات نقل العامل لدى الجهة الحكومية المرتبطة بالإجراء، وبعد استكمال إجراءات النقل الرد بإتمام العملية وفي حالة عدم الرد خلال 15 يوماً أو تم الرفض من مركز المعلومات الوطني يتم رفع طلب بلاغ تغيب على العامل وإلغاء طلب النقل المقدم من صاحب العمل الجديد.