أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم لبس المرأة قميصًا به فتحات من أسفله إلى الركبتين.
وقال عبدالكريم الخضير:”المرجح في عورة المرأة عند النساء أنها كعورتها عند محارمها لا يَظهر منها إلا ما يَظهر غالبًا؛ لأنه إذا كان يَظهر إلى الركبتين إذا كانت واقفة فإذا جلست لا بد أن يظهر ما هو أكثر من ذلك مما هو مجمع على تحريمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومع ذلك –كما نقل القرطبي في تفسيره- فمن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين”.
وأشار:” ومع الأسف أنك لا تكاد تجد في أسواق المسلمين وفي محالِّهم التجارية لبيع ملابس النساء إلا شيئًا مشقوقًا من الجانبين، “لتتبعنَّ سنن مَن كان قبلكم، شبرًا شبرًا وذراعًا بذرا”، فمن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين، وأنت ترى والناس يرون كلهم المرأةَ إذا أرادت أن تركب السيارة وقميصها مشقوق من الجانبين خرج منها ما لا يجوز النظر إليه إلا للمحارم -والله المستعان-، وهذا من التساهل الذي لا ينبغي، بل على المرأة المسلمة أن تتقي الله -جل وعلا- في لباسها، ولا تكون فتنة للناس، وكما يُفتَتَن الرجال بالنساء تُفتتن النساء بالنساء أيضًا، وعلى أولياء الأمور أن يراقبوا مَن ولاهم الله أمرهم وائتمنهم عليهم، هذه أمانة في عنقك عليك أن تتقي الله فيها”.
وتابع:”بالنسبة للقدوات من النساء لا شك أن القدوة يحمل وزره ووزر مَن يقتدي به، وعلى النساء الداعيات المتعلمات أن يقمنَ بدورهنَّ وما أوجب الله عليهنَّ من إنكار هذا الأمر، فقد استفحل وزاد خطره وضرره، ويُذكر في الاجتماعات النسائية أشياء يندى لها الجبين، ويعتصر لها القلب، أمور لا يمكن أن يقرها مسلم”.
التعليقات
اعتقد ان بعض الأسئلة يسألها السائل وهو يعرف الإجابة مسبقا
اترك تعليقاً