أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول، والتي أوضحت من خلالها كيفية التعامل مع المتسولين سواء من المواطنين أو غير المواطنين.
وجاء نص اللائحة كالتالي:
١: تسليم الأحداث من المتسولين، والأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين وغير السعوديين للوزارة.
٢: ضبط أقوال المتسولين غير السعوديين في المقرات الأمنية ممثل من الوزارة.
٣: إحالة ممتهن التسول إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
فيما شددت اللائحة على عمل دراسة للحالة الاجتماعية للمتسول السعودي وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وإعداد الخطة العلاجية اللازمة بعد استكمال الدراسة بما فيها الزيارات الميدانية.
ويُشار إلى أنه في حال إذا رأى الباحث الاجتماعي في الخطة العلاجية حاجة المتسول لقنوات الدعم يتم تسجيل حالات المتسول في الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية وفقًا للمرسوم الملكي رقم “م /32” بتاريخ 4 / 4 / 1442هـ.
بينما في حال ثبت حاجة المتسول للعمل وتوفرت فيه شروط القبول يتم تحويله لوحدة التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي أو صندوق الموارد البشرية للنظر في إيجاد عمل مناسب له أو من يعول، وفيما يلي نص اللائحة.
المادة الأولى:
– يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك.
المادة الثانية:
تختص وزارة الداخلية في مجال مكافحة التسول بما يلي:
1 . تلقي البلاغات الواردة حيال حالات التسول في كافة مناطق المملكة، وإلقاء القبض على المتسولين من قبل جهات الضبط، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام، وقوة أمن المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين.
3 . تحرير محضر ضبط واقعة التسول والمضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص، وإبعاد ممتهني التسول من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادهما – بعد انتهاء محكوميتهم، ومنع عودتهم للمملكة باستثناء الحج والعمرة.
4 . اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يُضبط متسولا في حالة تلبس من الوافدين المقيمين في المملكة بطريقة نظامية أو قدموا إليها بموجب تأشيرة سارية المفعول.
المادة الثالثة:
مهام جهات الضبط بوزارة الداخلية هي:
– تسليم الأحداث من المتسولين، والأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين وغير السعوديين، بالإضافة إلى ضبط أقوال المتسولين غير السعوديين في المقرات الأمنية بمشاركة ممثل من الوزارة، وإحالة ممتهن التسول إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة الرابعة:
تختص الوزارة في مجال مكافحة التسول بما يلي:
1 – استلام بيانات الحالات المسجلة للمتسولين السعوديين غير الممتهنين للتسول المحالة من جهات الضبط.
2 – استلام الأحداث من المتسولين، والأشخاص ذوي الاعاقة من السعوديين وغير السعوديين والأطفال المرافقين لممتهني التسول إلى الدور المخصصة التي تحددها الوزارة ليتم ايواؤهم لحين انهاء اجراءاتهم من قبل الجهات الأمنية، بالإضافة إلى تسجيل الواقعة في قاعدة البيانات المشتركة والقنوات التي تحددها الوزارة.
المادة الخامسة:
– تتولى الوزارة نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة السادسة:
– يتم تسليم المضبوطات النقدية والعينية المضبوطة بحوزة المتسول من قبل جهات الضبط إلى جهات الاختصاص.
المادة السابعة:
– تكون هذه اللائحة سارية النفاذ من تاريخ نشرها.
التعليقات
اترك تعليقاً