أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “”إحكام” أبرز الشروط الواجب توفرها في جميع طلبات التملك بما فيها الأراضي الصغيرة والزراعية.

وذكرت أن من شروط ومتطلبات قبول تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الأحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) بتاريخ 1387/11/9هـ.

وردت اللجنة على الاستفسارات الواردة إليها بشأن مدى إمكانية من لدية مبايعـة مـن حجـة استحكام فـرز نصيبة من مساحة الصك، مضيفة أن فـرز جزء من مساحة بصك حجة استحكام من خلال مبايعات هو من اختصاص المحاكم.

وأكدت أنه سيتم إيقاف استقبال جميع الطلبات على منصة إحكام بعد هذا التاريخ باستثناء طلبات التعديل الشكلي.