قال مصدر في النيابة العامة، إن المادة الثالثة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حظرت على الموظف إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام.
وأشار المصدر إلى أن المادة نفسها حظرت أيضاً الإدلاء لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته، كما حظرت على الموظف العام توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها، وفق “عكاظ”.
وأوضح المصدر، أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها نص في المادة الخامسة منه على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، كما يعاقب بذات العقوبة من حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً أو أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ومن أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
وتابع أن المقصود بالوثائق السرية تشمل الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها كما يقصد بالمعلومات السرية ما يحصل عليه الموظف – أو يعرفه بحكم وظيفته – من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
التعليقات
اترك تعليقاً