اعتمد صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية اليوم الجمعة اللائحة التنفيذية لنظام البريد .

كما فوض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة، وقرر إرسال أصل القرار لرئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 8 /3/ 1443هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (9 /5 /2022 /3) وتاريخ 19 /2/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على خطاب رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم 2963 /44 /1 وتاريخ 20 /3/ 1444.

المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -لغرض تطبيق هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

البيانات البريدية: كل بيان يكشف عن المادة البريدية ومحتوياتها.

المادة البريدية ذات الطبيعة الخاصة: هي أي مادة بريدية لا يتوفر لدى مقدم الخدمة القدرة على نقلها أو توزيعها.

التعليق: إيقاف مؤقت للترخيص أو جزء منه أو التسجيل أو الإعفاء لمدة تحددها الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة.

المواد البريدية المهملة: المواد البريدية التي لم يتمكن مقدم الخدمة -لأسباب لا تعود إليه بشكل مباشر أو غير مباشر- من تسليمها إلى المرسل إليه، وانقضت مدة حفظها.

المادة الثانية:
1- فيما لم يرد به نص خاص يحدد شكل أو وسيلة النشر، تعد أي وثيقة منشورة في الحالات الآتية:

أ- إعلان الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو من خلال حساباتها الرسمية في المنصات الإلكترونية.

ب- النشر في الجريدة الرسمية.

ج- الإرسال إلى العناوين المسجلة لدى الهيئة.

2- حيثما تطلبت هذه اللائحة إرسال وثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فيجب عند ذلك إرسال الوثيقة إلى الهيئة مناولة.

3- يجوز للهيئة إذا اقتضت أنظمتها السماح بنشاط بعينه أو حظره على شخص أو منشأة، أن تصدر قراراً بتعريف الأشخاص ذوي الصلة بالشخص، أو الكيانات .

المادة الثالثة:
تصدر الهيئة وثيقة تنظم ما يتعلق ببيانات مقدم الخدمة والمستفيد والبيانات البريدية وما يتعلق بحفظها وتخزينها ومشاركتها.

المادة الرابعة:
تراعي الهيئة عند وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية الجوانب الآتية:

1- أن تكون عادلة، وتؤدي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.

2- اتفاقيات المملكة والتزاماتها الدولية ذات العلاقة بأجور الخدمات البريدية.

3- أفضل الممارسات الدولية.

المادة الخامسة:
تصدر الهيئة -وفقاً للمادة العاشرة من النظام- قراراً يتضمن المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها، على أن يراعى فيه الآتي:

1- أن يتناسب المقابل المالي مع الخدمة البريدية ونوع الترخيص.

2- أن يرتبط المقابل السنوي في حجم كيان المنشأة والنشاط الذي ترغب بتقديم الخدمات البريدية فيه.

المادة السادسة:
تعد الهيئة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وترفعها للوزارة لاعتمادها، على أن تشمل ما يأتي:

1- قائمة بالخدمات البريدية الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ويتم مراجعتها بشكل سنوي.

2- تعريف أغراض والتزامات المشغل الوطني.

3- وضع الضوابط اللازمة لتعيين مقدم الخدمة الشامل في قطاع البريد بالمملكة.

4- تحديد الحد الأدنى للخدمة الشاملة بما يوائم الحد الأدنى لمعايير الاتحاد البريدي العالمي .