كشف الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن حكم صلاة المرأة في لباس عليه صور حيوانات مستور بجلباب الصلاة.
وقال عبدالكريم الخضير:لا يجوز للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح، سواء كانت من بني آدم، أو من الحيوانات، أو الطيور، أو غيرها من ذوات الأرواح؛ لأن هذا التصوير حرام، وكونه في الصلاة أمره أشد.
وأشار:”بعضهم يرى أنه إذا كان في السترة -وإذا كانت امرأة فقطعًا هو في سترتها للصلاة التي هي شرط لصحتها-، فالعلماء يقولون: إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل، فتبطل الصلاة إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها، بخلاف ما إذا عاد إلى أمر خارج، والمرأة كلها عورة، فسترتها كلها مشترطة، لكن إذا كان فوقه شيء يستره فحينئذٍ المترجِّح أن الصلاة صحيحة، لكن عليها إثم، فهي آثمة بلبس ما فيه محرم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة»، فكيف يواجه الإنسان ربَّه ويناجي ربه وهو مرتكب لمحرَّم؟”.
وتابع:”على مذهب الظاهرية أن كل نهي يقتضي البطلان، و-مثل ما قلنا- عند الأكثر أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل مع التحريم، وإذا عاد إلى أمرٍ خارج فإن العبادة -أو العقد- لا تبطل. ويمثِّلون لهذا بمن صلى وعليه سترة حرير فيما بين السرة والركبة -والمسألة مفترضة في رجل-، فإن صلاته تبطل؛ لأنه عاد إلى شرط العبادة، ومَن صلى وعلى رأسه عمامة حرير، أو في أصبعه خاتم ذهب، فإن الصلاة صحيحة، لكن مع التحريم”.
التعليقات
اترك تعليقاً