أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2673/ل.س/2022م لعام 1444هـ وتاريخ 1444/03/07هـ الموافق 2022/10/03م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبدالله بن صنت بن مبتل المطيري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، ومجموعة أسترا الصناعية (أسترا الصناعية)، وشركة بوان (بوان)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة أيان للاستثمار (أيان)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (الكيميائية)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف)، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير/ سناد القابضة)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وشركة الأندلس العقارية (الأندلس)، وشركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة بروج للتأمين التعاوني (بروج للتأمين)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/03/30م وحتى 2020/09/13م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتتمثل المخالفة في إدخال أوامر شراء على أسهم تلك الشركات، ومن ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمعرف (asm1414m@)، وفي تطبيق “تيليغرام” بالمعرف (قناة أبو نايف)، وذلك بقصد التأثير على أسعار هذه الأسهم ومن ثم بيعها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أ- فرض غرامة مالية عليه قدرها (720,000) سبعمائة وعشرون ألف ريال.
ب- إلزامه بدفع مبلغ قدره (994,269.82) تسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وأثنان وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (128,215.64) مائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة عشر ريالاً وأربعاً وستون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدان.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
التعليقات
اترك تعليقاً