أوضحت النيابة العامة عقوبة استغلال الرواسب لغرض بيعها، أو الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة أ أو استغلالها دون ترخيص.
وأكدت النيابة أن عقوبة ذلك هي السجن لمدة سنتين وغرامة تصل لمليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة.
وأشارت إلى أن التعدين، عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، وأي نشاط تعديني.
وأضافت: ” الرواسب، المعادن أو الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية”.
التعليقات
اترك تعليقاً