كشف المستشار القانوني ماجد الأحمري، أن عقوبة مخالفة نظام حماية المرافق العامة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وتطال العقوبة كل من تعمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمّد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، وإن كان المتسبب في ذلك مقاولاً يجوز منع التعاقد معه مستقبلاً مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأشار ماجد الأحمري، إلى أن إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها نصت عليه المادة السابعة عقابها غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها، بحسب “عكاظ”.

وتابع أن المادة الثامنة من نظام حماية المرافق العامة نصت على الغرامة المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها.