يستأنف العمل في ديوان المظالم بالتعديلات الحديثة لمواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات اعتباراً من اليوم الأحد.

وشملت التعديلات مهلة الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة بـ10 أيام، وجواز تبليغ الموظف في الدعوى التأديبية بواسطة جهة عمله.

وتضمنت التعديلات أيضا، لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى.