أزاح قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الستار عن مشروع القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام.

وشمل المشروع القواعد العامة لأسواق النفع العام، كما أشارت الضوابط الواجب مراعاتها لمقدمي الخدمة، أن يكون العاملون التابعون للمنشآت مقدمو الخدمة نظاميين ومطابقين للشروط والضوابط الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

وتضمنت أيضا أن يكونوا حاصلين على تصاريح بالعمل، وألا يمارسون العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يمثلها، وعلى مقدم الخدمة وضع لوحة تبين أسعار الخدمة التي يقدمها وتفاصيلها ويمنع التضامن بين مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار.

كما حددت إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة، وأن يقدم خدمة التسويق الإلكتروني أو التقليدي لمن يحتاجها من أصحاب المحلات والمباسط والحظائر والمزارعين، وألا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح وأن يوضح الأسعار للخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز 5% على المشتري، وفق عكاظ.

واشتملت القواعد أيضا أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، وألَّا تكون السوق القائمة مزدحمة وغير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة وتحتاج المدينة أو المحافظة إلى سوق أخرى، وتكون خارج النطاق العمراني.