أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات بمخالفة الفقرة أ من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.

وأوضحت أن المخالفين قاموا بإعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 2019/06/30م، والفترة الأولية المنتهية في 2019/09/30م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.

وأضافت أنه معاقبة المخالفين بمنعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر، كما صدر بحق 5 منهم غرامة مالية بقيمة 200 ألف ريال لكل منهم، في حين غرمت اثنين منهم 300 ألف ريال، واثنين آخرين بغرامة قدرها 100 ألف ريال.

كما أدانت اللجنة مخالف لقيامه بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال تحصيل مبالغ اشتراكات نقدية من المستفيدين من خدمات المشورة على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي تقدمها إحدى الشركات من خلال الحساب البنكي المسجل باسم مؤسسة يملكها، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وعاقبته بغرامة قدرها 200 ألف ريال.