تنوي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل وإضافة أحكام جديدة لنظام ضريبة القيمة المضافة منها التعديل على نسبة غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد المفروضة حالياً في النظام.

وتهدف الهيئة من ذلك وضع حد أدنى وأعلى لغرامة عدم تقديم الإقرار في حال الإقرار الصفري أو الدائن مع تضمين حكم في حالة التكرار.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى وضع حد أعلى لاحتساب غرامة التأخر في السداد، وشمول غرامة التأخر في السداد للأشخاص الذين يقومون باسترداد الضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد حسب ما تحدده اللائحة.

وأضافت الهيئة أحكام جديدة تخولها حق الحجز على أموال الشخص الخاضع للضريبة في حال عدم سداد المستحقات الضريبية النهائية وذلك وفق شروط وضوابط معينة تلتزم بها الهيئة، وفيما يلي تفاصيل التعديلات والإضافات الجديدة بنظام ضريبة القيمة المضافة :

نصت المادة 42 من النظام على: “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن صفر ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها”.

وتنوي الهيئة تعديل هذه المادة لتصبح: “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة قدرها 2% من قيمة الضريبة المستحقة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، سواء كانت الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار مقدم من الشخص الخاضع للضريبة أو ناتجة عن تقييم صادر من الهيئة.

ونص التعديل أيضًا على أن يكون الحد الأدنى لغرامة عدم تقديم الإقرار خلال المدة التي تحددها اللائحة ألف ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تكون مدتها شهر، و500 ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تزيد مدتها على شهر.

وتسعى الهيئة لتعديل المادة 43 من النظام وهي تنص على أن يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

ويُشار إلى أن الهيئة أعدت مادة جديدة تتيح لها حجز الممتلكات، ونصت هذه المادة على أنه في حال لم يسدد الشخص الخاضع للضريبة المبالغ النهائية المستحقة بموجب أحكام النظام واللائحة فإنه يجوز للهيئة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً، على أن تبدأ بإجراءات الحجز بعد مرور 60 يوماً على استلام الشخص الخاضع للضريبة إشعاراً منها بنية الحجز سواء من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة – نظامية أخرى.

وجاء نص المادة المعدلة أيضا على أن أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى الهيئة عندما تطلب الهيئة ذلك.

كما على البنك والمؤسسات المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب الشخص الخاضع للضريبة بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً بنية الهيئة الحجز على حسابه، وإذا لم تقم هذه الجهات بذلك فيتم إلزامها بسداد مبلغ للهيئة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته وبما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.