كشفت ضوابط تملك الدولة العقار، عن 4 شروط لتملك الجهة الحكومية للعقار.

وشملت الضوابط، ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، وألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في التملك، والحصول على موافقة مجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.

ووضعت شروطا في العقار المراد تملكه، وهو أن يكون مملوكاً بصك ملكية، وأن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد، وأن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة.