اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط استرداد الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها.

وذكرت الهيئة، في التعديلات التي اعتمدتها بالائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية أن التعديلات، أنها ملزمة برد الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض.

وأضافت أنه لا يجوز تقديم طلب استرداد الضريبة إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد على 3 آلاف ريال.

وتضمنت إجراءات استرداد الضريبة التقدم بطلب الموافقة على إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعليا، ويجب تقديم طلب الإتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدد من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تم سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سدادة وتاريخ سدادها للهيئة.

كما يجب تقديم دليل بأن تلك السلع أصبحت أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك، وتفاصيل المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وإثبات على إدخال السلع إلى المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف والطريقة التي سيتم بها الإتلاف بشكل مفصل.

ويتم تقديم طلب الاسترداد باستخدام النموذج المحدد من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال 15 يوماً من نهاية كل فترة استرداد مع مراعاة أن يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الإتلاف المكتملة قبل أو خلال كل فترة استرداد.

وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كلي مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال الموافقة على الاسترداد كلياً أو جزئياً، يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد.